الشيخ وحيد الخراساني
21
منهاج الصالحين
يده يغسل ما بقي ، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها ، ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما ، وكذا اللحم الزائد ، والإصبع الزائدة ، ولو كان له يد زائدة فوق المرفق فالأحوط - استحبابا ( 1 ) - غسلها أيضا ، ولو اشتبهت الزائدة بالأصلية غسلهما جميعا ومسح بهما على الأحوط وجوبا . ( مسألة 76 ) : المرفق مجمع عظمي الذراع والعضد ، ويجب غسله مع اليد . ( مسألة 77 ) : يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة ، حتى الغليظ منه على الأحوط وجوبا . ( مسألة 78 ) : إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب اخراجها إلا إذا كان ما تحتها محسوبا من الظاهر ، فيجب غسله - حينئذ - ولو باخراجها . ( مسألة 79 ) : الوسخ الذي يكون على الأعضاء - إذا كان معدودا جزءا من البشرة - لا تجب إزالته ، وإن كان معدودا أجنبيا عن البشرة تجب إزالته . ( مسألة 80 ) : ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه ، باطل . ( مسألة 81 ) : يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه أو من طرف المرفق ، مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى ، ( 2 ) ولكن لا يجوز أن ينوي الغسل لليسرى بادخالها في الماء من المرفق ، لأنه يلزم تعذر المسح بماء الوضوء ، وكذا الحال في اليمنى إذا لم يغسل بها اليسرى ، وأما قصد الغسل باخراج العضو من الماء - تدريجا - فهو غير جائز مطلقا على الأحوط .
--> ( 1 ) بل وجوبا . ( 2 ) على الأحوط وجوبا في الوجه .